السيد السيستاني
496
المسائل المنتخبة
الصغار ثم جعل مكانه شخصا آخر بطلت الوصية الأولى وصحت الوصية الثانية . ( مسألة 1268 ) : إذا أتى الموصي بما يعلم به رجوعه عن وصيته ، كما إذا أوصى بداره لزيد ثم باعها بطلت الوصية وكذا إذا وكل غيره في بيعها مع التفاته إلى وصيته . ( مسألة 1269 ) : لو أوصى بشئ معين لشخص ثم أوصى بنصفه لشخص آخر قسم المال بينهما بالسوية . ( مسألة 1270 ) : إذا وهب المالك في مرض موته بعض أمواله وأوصى ببعضها ثم مات ، فإن وفي الثلث بهما نفذا جميعا ، وكذا إذا لم يف بهما ولكن أمضاهما الورثة ، وإن لم يمضوهما أخرجا معا من الثلث - كما تقدم في المسألة 832 - ويبدأ أولا بما وهبه فينفذ فإن بقي شئ صرف فيما أوصى به . ( مسألة 1271 ) : إذا أوصى بابقاء ثلثه وصرف منافعه في مصارف معينة كالخيرات وجب العمل على طبق وصيته . ( مسألة 1272 ) : إذا اعترف في مرض الموت بدين عليه ، ولم يتهم في اعترافه بقصد الاضرار بالورثة جاز اعترافه وخرج المقدار المعترف به من أصل ماله ، ومع الاتهام يخرج من الثلث . ( مسألة 1273 ) : إذا أوصى المالك باعطاء شئ من ماله إلى أحد بعد موته لم يعتبر وجود الموصي له حال الوصية ، فإن وجد في ظرف الاعطاء له أعطي له ، وإلا كان ميراثا لورثة الموصي إن لم تكن هناك قرينة على كونها من باب تعدد المطلوب وإلا صرف فيما هو الأقرب إلى نظر الموصي من وجوه البر . وإذا أوصى بشئ لأحد فإن كان موجودا عند موت الموصي ملكه بالقبول وإلا بطلت الوصية ورجع المال ميراثا لورثة الموصي ، مثلا : إذا أوصى لحمل فإن